دخل قرار عطلة الأبوة حيز التنفيذ، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها 7122 بتاريخ 1 شتنبر، قرارا يقضي باستفادة الأب الموظف من عطلة مدفوعة الأجر، وذلك وفق قانون رقم 30.22.
وتتمثل مقتضيات هذا القانون في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.
كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بدورها، ستستفيد الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسيتم أيضا منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.
وكان مجلس النواب قد صادق يوم الـ25 يوليوز الماضي بالإجماع، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.